• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا بين الخصوم أنفسهم وفي ذات الحق ويجوز لغير الخصم إثبات عكسها بدفع الدعوى أو باعتراض الغير

الأحكام القضائية لا تكتسب حجية مانعة من مناقشتها إلا في مواجهة الخصوم في النزاع السابق وفي نطاق ذات الحق والسبب؛ أما الغير الذي لم يكن خصماً فله أن يدحض هذه الحجية بإثبات العكس، سواء بطريق اعتراض الغير أو بطريق الدفع في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يصلح الحكم حجة غير قابلة للنقض بالدليل في نزاع قام بين الخصوم انفسهم وتعلق بذا الحق محلا وسببا يمكن لمن لم يكن خصما في النزاع المحكوم به أن يدحض الحجة بإثبات عكسها عن طريق اعتراض الغير أو الدفع بالدعوى المناقشة: إن المطعون ضدهما اللذين رفعا الدعوى بطلب منع معارضة الطاعن بالمدعى به اعتمدا في ثبوت حقهما على حجية الأمر المقضي به في الحكم المبرز من قبلهما.ومن حيث أن هذا الحكم لا يصلح حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وعملاً بالمادة /90/ من قانون البينات.ومن حيث أنه يستفاد من هذا النص أن من حق الطاعن الذي لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يدحض هذه الحجة بإثبات عكسها.ومن حيث أن الحق في هذا الإثبات كما يكون بطريق اعتراض الغير على الوجه المبين في المادة /266/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات يجوز استعماله بطريق الدفع في الدعوى على اعتبار أن المشترع الذي خول من لم يكن طرفاً في الخصومة أن يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير لم يحرم على هذا الشخص الالتجاء إلى طريق الدفع الأخرى المقررة في القانون في سبيل صون حقه ودفع الضرر اللاحق به من عمل الغير.ومن حيث أن المحكمة التي يترتب عليها في مثل هذه الحالة استثبات الدفع المثار من قبل الطاعن بالوسائل المقبولة قانوناً بهذا الشأن قد جانب الصواب في تفسير النصوص حين أبت أن تقبل إثبات الدفع عن غير طريق اعتراض الغير، فإن حكمها حري بالنقض.