الدائن الممتاز يتقدم في استيفاء حقه من ثمن المبيع التنفيذي، مع بقاء حق الدائنين غير الممتازين في الاشتراك بالحجز ومتابعة التنفيذ على ذات الإضبارة لاستيفاء ما تبقى من الثمن، كما أن التمسك ببطلان إعلان البيع أو تبليغ موعده يجب أن يثار قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيه.
إذا كان هناك دائن ممتاز فمن حقه استيفاء كامل حقه من ثمن العقار المباع بالمزاد العلني قبل أي دائن آخر ولكن هذا لا يمنع الدائنين الآخرين من الاشتراك بالحجز والمطالبة بحقوقهم في ذات الإضبارة التنفيذية لاستيفاء حقوقهم من المبلغ الباقي من ثمن العقار ومن حق هؤلاء متابعة إجراءات التنفيذ والسعي لأن يباع العقار بأكثر ثمن ممكن ضماناً للحصول على حقوقهم من الثمن المذكور. إن الشارع وإن كان لم يحدد موعداً لتبليغ الدائن موعد البيع إلاّ أن الفقرة الثانية من المادة 404 أصول محاكمات قد أوجبت إبداء أوجه البطلان فيما يتعلق بإعلان البيع باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلاً سقط الحق فيه. الأمر الذي يمكن أن يستخلص منه أن تبليغ الدائن ينبغي أن يتم قبل الميعاد المذكور.