• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها ودليلها وأن يكون ذلك تعليلاً ضمنياً مسقطاً لما يخالفها من أقوال وطلبات الخصوم

يعد الحكم مسبباً تسبيباً قانونياً متى بيّن المحكمة أو القاضي الواقعة التي استقرّ عليها اقتناعه وأقامها على دليلها، لأن في ذلك تعليلاً ضمنياً كافياً يردّ على ما عداها من دفوع وطلبات متعارضة، دون إلزام بالرد المستقل على كل قول أو حجة.

نص الاجتهاد

بحسب القاضي أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه تعليل الضمني المسقط لتلك الأوقوال والحجج والطلبات