عيوب جلسات أو إجراءات محكمة الدرجة الأولى لا تؤدي بذاتها إلى البطلان النهائي متى كان يمكن تداركها أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن الاستئناف ينقل النزاع في حدود ما طُعن فيه مع وجوب بحث مسائل النظام العام تلقائياً.
: خلل بجلسات محكمة أول درجة – تدارك من محكمة الدرجة الثانية . إن الخلل في جلسات المحاكمة أمام قضاء الدرجة الأولى يُجبّ في مرحلة الاستئناف بحسبان أن محكمة الاستئناف إنما هي محكمة موضوع ينشر النزاع أمامها في المسائل المستأنفة إضافة إلى الأسباب التي هي أصلاً من متعلقات النظام العام والتي من واجب محكمة الاستئناف التصدي لها من تلقاء نفسها .