• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف تعويض المرض للمحامي يخضع لتقدير الجهة المختصة ولا يعد حقاً إلزامياً

السلطة المخوّلة للمحكمة في صرف تعويض المرض وفق قانون تقاعد المحامين هي سلطة تقديرية جوازية، وليست التزاماً قانونياً حتمياً.

نص الاجتهاد

صرف تعويض عن المرض حسبمن قانون تقاعد المحامين هو أمر جوازي وليس إلزامي