السلطة المخوّلة للمحكمة في صرف تعويض المرض وفق قانون تقاعد المحامين هي سلطة تقديرية جوازية، وليست التزاماً قانونياً حتمياً.
صرف تعويض عن المرض حسبمن قانون تقاعد المحامين هو أمر جوازي وليس إلزامي