• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقتطاع المجاني من عقار الأفراد لمصلحة الجهات العامة دون سند قانوني يعد فعلاً ضاراً يوجب التعويض، ويُعتد بالإكراه في التنازل عن الحق

لا يجوز نزع أو اقتطاع ملكية العقار الخاص لمصلحة جهة عامة إلا بسند قانوني وإجراءات صحيحة أو لقاء تعويض عادل؛ فإن تم الاقتطاع مجاناً خارج هذه الأطر عُدّ فعلاً ضاراً يوجب التعويض. والإكراه، سواء أكان مادياً أم معنوياً، يعيب الرضا ويمنع اعتبار التنازل طوعياً.

نص الاجتهاد

إن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلاً نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعاً قانونياً أو مشروعاً إنما يعتبر فعلاً ضاراً لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا بموجب نص قانوني أو لقاء تعويض عادل. إن الإكراه مادياً كان أم معنوياً فإنه يشل الإرادة لذلك يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه.لما كان الاكراه سواء منه المادي والمعنوي يشل الإرادة لذلك فإنه لايعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالاكراه وعدم العدول الى الرأي القائل بأن التنازل يعتبر طوعيا فإنه لايحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء التنازل عنه .