إذا وقع التزوير على بيان جمركي أو على توقيع رئيس قسم عليه، فإن الوصف القانوني يكون تزويراً في ورقة خاصة جنحوي الوصف، ولا يُعد تزويراً في محرر رسمي لمجرد صدوره في نطاق إدارة عامة. كما أن خاتم إدارة الجمارك لا يُعد خاتم الدولة السورية، واستعماله دون حق يكيَّف وفق النص الخاص لا وفق النص المقرر لخاتم ال...
إن البيان الجمركي هو من الأوراق الخاصة، وتزوير توقيع رئيس القسم عليه إنما هو تزوير في أوراق خاصة وهو جنحوي الوصف. المناقشة: لما كنت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن خيري بجناية استعمال خاتم الدولة دون وجه حق والتزوير في أوراق رسمية وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالحبس سنة واحدة. ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن حكمت قد استعمل خاتم إدارة الجمارك على البيان الجمركي بدون وجه حق كما أنه زور توقيع رئيس القسم على البيان ولما كان فعل الطاعن والحالة هذه إنما يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 428 ع بحسبان أن الجمارك هي إحدى الإدارات العامة وليس خاتمها هو خاتم الدولة السورية. ولما كانت المحكمة قد اعتبرت فعل الطاعن منطبقاً وأحكام المادة 427 ع خلافاً لما هو ثابت بالملف مما يجعل الطعنين ينالان من القرار الطعين. ولما كان البيان الجمركي هو من الأوراق الخاصة، وتزوير توقيع رئيس القسم عليه إنما هو تزوير في أوراق خاصة وهو جنحوي الوصف. ولما كان القرار الطعين قد جاء قاصراً في بيانه ومبيناً على فساد الاستدلال مما يجعل أسباب الطعن تنال منه.