• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه من حق المدعي الشخصي الطعن في الأحكام الجزائية بما يتعلق في الالتزامات المدنية المدعى بها دون سواها وفق المادة 340 أصول جزائية

للمدعي الشخصي صفة الطعن في الأحكام الجزائية ضمن نطاق المطالبة المدنية وحدها، ولا يمتد طعنه إلى الشق الجزائي المحض. ويظل حكم البراءة أو عدم المسؤولية قابلاً لرقابة النقض من زاوية أثره في الحقوق الشخصية.

نص الاجتهاد

إنه من حق المدعي الشخصي الطعن في الأحكام الجزائية بما يتعلق في الالتزامات المدنية المدعى بها دون سواها وفق المادة 340 أصول جزائية. المناقشة: من حيث أنه من حق المدعي الشخصي الطعن في الأحكام الجزائية بما يتعلق في الالتزامات المدنية المدعى بها دون سواها وفق المادة / 340/ أصول جزائية. ومن أن تقرير البراءة وعدم المسؤولية من قبل محكمة الموضوع ومشاهدة هذا القرار من قبل النيابة العامة وإن كان من شأنه إكساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية إلا أن أمر مراقبته من قبل محكمة النقض يبقى قائماً على أنه يؤثر في الحقوق الشخصية.