للمدعي الشخصي صفة الطعن في الأحكام الجزائية ضمن نطاق المطالبة المدنية وحدها، ولا يمتد طعنه إلى الشق الجزائي المحض. ويظل حكم البراءة أو عدم المسؤولية قابلاً لرقابة النقض من زاوية أثره في الحقوق الشخصية.
إنه من حق المدعي الشخصي الطعن في الأحكام الجزائية بما يتعلق في الالتزامات المدنية المدعى بها دون سواها وفق المادة 340 أصول جزائية. المناقشة: من حيث أنه من حق المدعي الشخصي الطعن في الأحكام الجزائية بما يتعلق في الالتزامات المدنية المدعى بها دون سواها وفق المادة / 340/ أصول جزائية. ومن أن تقرير البراءة وعدم المسؤولية من قبل محكمة الموضوع ومشاهدة هذا القرار من قبل النيابة العامة وإن كان من شأنه إكساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية إلا أن أمر مراقبته من قبل محكمة النقض يبقى قائماً على أنه يؤثر في الحقوق الشخصية.