الاعتراض على قرار تخصيص المعاش التقاعدي، سواء تعلّق بحسابه أو مقداره أو بالتعويض عنه، يجب أن يُرفع خلال سنتين من تاريخ التخصيص؛ فإذا رُفعت الدعوى بعد هذه المدة سقط حق المنازعة شكلاً.
ان أي اعتراض على المعاش التقاعدي سواء في حسابه أو مقداره أو التعويض يجب أن يقدم خلال مدة سنتين من تخصيص المعاش التقاعدي تقديم المدعي دعواه بتسوية معاشه التقاعدي بعد مرور سنتين من تخصيص المعاش التقاعدي أي بعد فوات المدة القانونية يوجب رد هذه الدعوى شكلاً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :إبطال القرار رقم 3748/ق.ف تاريخ 9/4/1980 .المتضمن : تخصيص معاش شهري تقاعدي للمدعي اعتباراً من 1/2/1980 وتعديل قرار التخصيص وفق التسوية ودفع الفروق الناتجة عن ذلك منذ 1/2/1980 .النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 39/3/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الموضوع :في 30/11/2000 تقدم المدعي الأستاذ أحمد رزوق إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض قائلاً أن استقالته قبلت في عام 1980 والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بقراره رقم 3748 تاريخ 9/4/1980 خصص له معاشاً تقاعدياً لقراره 841.16 ليرة سورية بحجة أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى للمعاش الذي يمكن صرفه .وبما أن هذا القرار مخالف للقانون مشوب بخطأ التطبيق وبما أن كل زيادة على الرواتب يجب أن تقترن بزيادة في المعاش التقاعدي تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1980 والمادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 119/1961 .لذلك يطلب :1 – قبول الدعوى شكلاً .2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار رقم 3748 تاريخ 9/4/1980 .3 – إلزام الجهة المدعى عليها بتسوية معاشه التقاعدي على أساس راتبه الأخير الذي أحيل بموجبه على التقاعد وفق المادة 112 سلطة قضائية بضرب الحد الأقصى للمعاش التقاعدي المحدد في المادة 280 من قانون التأمين والمعاشات ويقسم الناتج على مقدار راتب وفق جدول الفئات القضائية .4 – إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل قرار تخصيص بالمعاش التقاعدي واعتبار بدء استحقاقه للمعاش في 1/2/1990 ودفع الفروق عن هذا التعديل .المناقشة القانونية :حيث إن المدعي قبلت استقالته في علم 1980 وصدر القرار رقم 3748 تاريخ 9/4/1980 عن المدير العام لمؤسسة التأمين والمعاشات بتخصيص معاش تقاعدي لقرار 841.165 ليرة سورية .وحيث أن أي اعتراض على المعاش التقاعدي سواء في حسابه أو في مقداره أو التعويض يجب أن يقدم خلال مدة سنتين من تخصيص المعاش التقاعدي وحيث أن المدعي تقدم بدعواه طالباً بتعديل معاشه التقاعدي في 20/11/2000 أي بعد نحو عشرين سنة من تخصيص المعاش التقاعدي وحيث أن المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 تنص على أنه لا يجوز المنازعة في نتيجة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيص المعاش التقاعدي أو من تاريخ صرف تعويض التسريح وحيث أنه على فرض صحة الدعوى فإنها قد أقيمت بعد فوات المدة القانونية مما يوجب ردها شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلاً . 2 – عدم البحث بالرسم .