إذا ثبت من المستندات الرسمية أن السلاح المبرز من مقتنيات جهةٍ رسمية وقد أُهدي إلى المتهم، انتفت مسؤوليته عن تهريبه أو عدم نظاميته ما لم يقم دليلٌ على علمه بالمخالفة أو اشتراكه فيها؛ ولا يُكلَّف المواطن بالتحري عن نظامية ما يتسلمه من مصدرٍ ظاهر المشروعية. ويجوز للمحكمة الأخذ بصورة وثيقة المرور متى لم...
المسدس العائد الى السيد وزير الدفاع والذي قدم هدية للمدعى عليه يعفي من المسؤولية طالما ثبت من البطاقة المبرزة أن المسدس من مقتنيات السيد وزير الدفاع وليس على المواطن آن يتحقق من نظاميته من عدم ذلك كشأن أية بضاعة يشتريها من مؤسسة قائمة في سورية فالمواطن غير مسؤول عن نظاميتها وغير مكلف بالتحري عن ذلك المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد سيارة و مسدس حربي تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بمساءلة المطعون ضده وفق الفقرة 1 من المادة 251 جمارك ويفك احتباس المسدس واعادته للمطعون ضده. وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن المحكمة استثبتت بصورة دفتر السيارة المبرزة بالملف أن السيارة دخلت بصورة مؤقتة الى القطر وانها تأخرت في المكوث لمدة تقل عن سنة فقضت بالمساءلة عن الفترة المشار اليها وحيث ان الادارة لم تنف أن أصل الصورة المبرزة عن دفتر المرور موجود لديها ولذلك يصح اعتمادها كوثيقة في الدعوى والأخذ بما تضمنته وهو دخول السيارة بصورة نظامية الى القطر وان مدة تخلفها هي أقل من سنة أما فيما يتعلق بالمسدس الحربي موضوع الدعوى فالثابت من بطاقة الهدية المبرزة أن المسدس عائد الى السيد وزير الدفاع وانه قدمه هدية الى المطعون ضده بموجب البطاقة المبرزة بالملف ولذلك فلا مساءلة على المطعون ضده طالما من الثابت أن المسدس من مقتنيات السيد وزير الدفاع وليس على المواطن أن يتحقق عن نظاميتيه من عدم ذلك كشأن أية بضاعة يشتريها من مؤسسة قائمة في سورية فالمواطن غير مسؤول عن نظاميتها وغير مكلف بالتحري عن نظاميتها وتأسيسا على ما تقدم فالحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون في محلة القانوني والطعن لا ينال منه ويتعين رفضه . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .