شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يُعيَّن لها مصفّ، فإذا أثير نزاع حول الحقوق المرتبطة بها ورُفض طلب التعيين، تعيّن الفصل في النزاع على ضوء التحقيق والإثبات، ولا يجوز ترك الحقوق المتنازع عليها دون حسم.
لا يجوز تعيين مصف لشركة محاصة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية ولعدم وجود رابطة قانونية بينها وبين الغير لا يصح في حال رفض تعيين المصفي العدول عن التحقيق وقواعد الإثبات وإغفال الفصل في موضوع الحقوق المتنازع عليها .