• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين مصف لشركة المحاصة لانتفاء شخصيتها الاعتبارية، وإذا رُفض الطلب وجب الفصل في الحقوق المتنازع عليها وفق قواعد التحقيق والإثبات

شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يُعيَّن لها مصفّ، فإذا أثير نزاع حول الحقوق المرتبطة بها ورُفض طلب التعيين، تعيّن الفصل في النزاع على ضوء التحقيق والإثبات، ولا يجوز ترك الحقوق المتنازع عليها دون حسم.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين مصف لشركة محاصة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية ولعدم وجود رابطة قانونية بينها وبين الغير لا يصح في حال رفض تعيين المصفي العدول عن التحقيق وقواعد الإثبات وإغفال الفصل في موضوع الحقوق المتنازع عليها .