الإشارة الموضوعة على صحيفة السيارة لا تمنع مالكها من التصرف فيها، ويُعدّ من تنتقل إليه الملكية قابلاً بالإشارة وبالنتائج القانونية المترتبة عليها، مع بقاء السيارة ضامنة لحقوق الجمارك.
أن الاشارة الموضوعة على صحيفة السيارة لا تمنع مالكها من التصرف فيها بحيث يعتبر أن من انتقلت ملكيتها له قابلا بالإشارة وبالنتائج المترتبة على ذلك المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن الطعن ينصب على الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بمنع معارضة الجمارك من نقل ملكية السيارة من اسم المدعيين وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة أنفا . وحيث أن الاشارة الموضوعة على صحيفة السيارة لا تمنع مالكها من التصرف فيها بحيث يعتبر أن من انتقلت ملكيتها له قابلا بالإشارة وبذلك تبقى السيارة ضامنة في هذه الحالة لحقوق ادارة الجمارك طالما أن المشتري قبل بالإشارة وبالنتائج المترتبة على ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن ما توصل اليه الحكم المطعون فيه يتفق وهذه المبادئ القانونية مما يجعله بمنأى من الطعن على نحو يتعين رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعن .