• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كون البضاعة من النوع الممنوع أو الممنوع المعينة فذلك لا يعد ظرفا مشددة

لا يُعدّ وصف البضاعة بأنها ممنوعة أو ممنوعة معيّنة ظرفاً مشدداً بذاته في جرم التهريب الجمركي ما لم ينصّ القانون صراحةً على تشديد العقوبة لذلك الوصف.

نص الاجتهاد

كون البضاعة من النوع الممنوع أو الممنوع المعينة فذلك لا يعد ظرفا مشددة . المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا فقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضده محمود وبعدم مساءلة المطعون ضده مراد وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة أن دورية جمارك وان كانت تقوم بالخدمة شاهدت سيارة شاحنة تحمل الرقم 2415/10 فنزل ركابها منها وتركوا السيارة وبالتحري عن مالك السيارة تبين انها مسجلة باسم محمود وقد انتقلت هذه السيارة الى عدة حائزين بموجب عقود بيع حيث ثبت أنها كانت بحيازة المطعون محمود بتاريخ وقوع المخالفة وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت من خلال اقوال الشهود والأدلة المبسوطة في الدعوى ومنها عقد بيع السيارة من مراد الى محمود ان لا علاقة المراد بالبضاعة المهربة ولا بحيازة السيارة بتاريخ وقوع المخالفة وحيث أن كون البضاعة من النوع الممنوع او الممنوعة المعينة فذلك لا يعد ظرفا مشددا يستوجب الحكم بالحد الأعلى على ما نصت عليه المادة 237 جمارك وحيث انه اذا كان ذلك وهو كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به والطعن لا ينال منه ويتعين رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعن