• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص

توحَّد المسؤولية الجزائية عندما ينصب الفعل الواحد على إزهاق روح المقصود قتله، ولو وقع الأذى على من كان يعوق التنفيذ، ولا يُجزَّأ الفعل إلى قتلٍ ومحاولة قتل متى كان النص الخاص يعالج هذه الصورة بعقوبة واحدة مع ظرف تشديد محتمل.

نص الاجتهاد

وقوع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص المناقشة: اذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذي اعتبر الجرم بحكم المادة 205 عقوبات جرما واحدا يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله مع امكان زیادة النصف على العقوبة فيما أذا أصيب الاثنان – المقصود قتله والشخص الآخر – وهي امكانية تفسر غرض المقتن بالوحدة الجرمية المنبعثة عن فعل واحد انتهى باصابة غير المقصود اصابته أواصابة الاثنين معا ولا يجوز بعد صراحة المادة المذكورة القول بأن القتل يؤلف جرمين جرم القتل وجوم محاولة القتل بعد أن جاء نصها يعاقب الفاعل من أجل اصابة المقصود قتله بعقوبة اضافية