• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة إذا وقعت في ظل أحكام قانون الجمارك القديم مما يتعين تطبيق أحكامه عليها إلا إذا كان القانون الجديد هو الأرحم للمدعى عليه

العبرة في المخالفة الجمركية بتاريخ وقوعها؛ فتسري عليها أحكام القانون النافذ حينئذ، ما لم يكن القانون اللاحق أصلح للمدعى عليه فيُقدَّم باعتباره القانون الأرحم.

نص الاجتهاد

المخالفة إذا وقعت في ظل أحكام قانون الجمارك القديم مما يتعين تطبيق أحكامه عليها إلا إذا كان القانون الجديد هو الأرحم للمدعى عليه المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن مخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد القيود والتعهد لبضاعة وقد انتهى الحكم بتغريم المدعى عليه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أن القرار المطعون فيه قضى في جوانب منه وفق أحكام قانون الجمارك الجديد رقم /9/ لعام 1975 رغم أن المخالفة وقعت بعام 1974 أي في ظل أحكام قانون الجمارك القديم وذلك بداعي أن القانون الجديد قد نسخ القديم إلا أنه لما كانت المخالفة في ظل أحكام قانون الجمارك القديم مما يتعين تطبيق أحكامه عليها إلا إذا كان القانون الجديد هو الأرحم للمدعى عليه ولما كانت المحكمة لم تعلل سبب أخذها بالقانون الجديد مما يعرض القرار للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :نقض الحكم المطعون فيه .إعادة الاضبارة لمصدرها الإجراء المقتضى القانونيتضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفية منه وإلزامه بالنفقات