الموظف الذي يوقف أمنيا ثم يخلى سبيله دون أن يقدم إلى محاكمة أو دون أن يدان بشيء إنما يستحق أن يتقاضى كامل رواتبه الموقوفة خلال فترة توقيفه الأمني
الموظف الذي يوقف أمنيا ثم يخلى سبيله دون أن يقدم إلى محاكمة أو دون أن يدان بشيء إنما يستحق أن يتقاضى كامل رواتبه الموقوفة خلال فترة توقيفه الأمني