• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الذي يوقف أمنيا ثم يخلى سبيله دون أن يقدم إلى محاكمة أو دون أن يدان بشيء إنما يستحق أن يتقاضى كامل رواتبه الموقوفة خلال فترة توقيفه

الموظف الذي يوقف أمنيا ثم يخلى سبيله دون أن يقدم إلى محاكمة أو دون أن يدان بشيء إنما يستحق أن يتقاضى كامل رواتبه الموقوفة خلال فترة توقيفه الأمني

نص الاجتهاد

الموظف الذي يوقف أمنيا ثم يخلى سبيله دون أن يقدم إلى محاكمة أو دون أن يدان بشيء إنما يستحق أن يتقاضى كامل رواتبه الموقوفة خلال فترة توقيفه الأمني