• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات العلاج إلا إذا قام العامل المصاب بالعلاج في المكان الذي تحدده له المؤسسة وأن يتبع تعليماتها

لا تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات العلاج إلا إذا قام العامل المصاب بالعلاج في المكان الذي تحدده له المؤسسة وأن يتبع تعليماتها في العلاج

نص الاجتهاد

لا تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات العلاج إلا إذا قام العامل المصاب بالعلاج في المكان الذي تحدده له المؤسسة وأن يتبع تعليماتها في العلاج