لا تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات العلاج إلا إذا قام العامل المصاب بالعلاج في المكان الذي تحدده له المؤسسة وأن يتبع تعليماتها في العلاج
لا تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات العلاج إلا إذا قام العامل المصاب بالعلاج في المكان الذي تحدده له المؤسسة وأن يتبع تعليماتها في العلاج