• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة والمقر مأخوذ بإقراره إلا أن الاعتراف في القضايا الجزائية أحد الأدلة وعلى محكمة الموضوع

الاعتراف الجزائي ليس حجة قاطعة بذاته، بل يجب على محكمة الموضوع عرضه على التمحيص والتثبت من صحته، ولا يُبنى عليه الحكم بالإدانة إلا إذا تساند مع أدلة أخرى قائمة في الدعوى تؤكد الوقائع المسندة إلى المتهم.

نص الاجتهاد

إذا كان الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة والمقر مأخوذ بإقراره إلا أن الاعتراف في القضايا الجزائية أحد الأدلة وعلى محكمة الموضوع أن تضعه على بساط البحث والتمحيص للتأكد من صحته وسلامته حتى إذا وجدته سليما أدخلته في دائرة اليقين في تكوين قناعتها الجزائية. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفق المادة 37 من القانون 182/960.وحيث أن تقديرا الأدلة والموازنة بينها وإن كانت من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بسلامة التقدير وصحة الدليل وحسن الاستدلال.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد كونت قناعتها الجزائية في إدانة الطاعن من دون الالتفات إلى أقواله القضائية السابقة وعلى اعترافه أمامها بجلسة 17/1/2000 الأخص أقواله أمام رئيس المحكمة في استجوابه الإداري التي أنكر فيها الجرم المسند إليه .وحيث أنه إذا كان الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة والمقر مأخوذ بإقراره إلا أن الاعتراف في القضايا الجزائية أحد الأدلة وعلى محكمة الموضوع أن تضعه على بساط البحث والتمحيص للتأكد من صحته وسلامته حتى إذا وجدته سليماً أدخلته في دائرة اليقين في تكوين قناعتها الجزائية إذا تساند مع أدلة أخرى قائمة في الدعوى من شأنها تأكيد صحة الواقعة الجرمية.وحيث أن الثابت في الملف أنه لم يصادر من الطاعن أية مادة مخدرة أو غير مخدرة جرى تحليلها وفق الأصول وبقيت أقواله الفورية أمام المحكمة التي جاءت مقتضبة بالقول ( اعترف بما نسب إليه ( مفتقرة إلى أدلة أخرى مادية تساندها وعلمية تؤكد صحتها وهي لا تكفي للإدانة بهذا الجرم وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن الحكم الطعين وفق ما تقدم يكون قد جانب الصواب وأخطأ التطبيق القانوني وتجاهل ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي مما يتعين نقضه.