• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بعدم المساءلة عن المخالفة الجمركية يقتضي بالضرورة الحكم بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن مدير الجمارك العامة ورفع الحجز الاحتياطي

عدم المساءلة عن المخالفة الجمركية التي قامت سبباً لمنع السفر والحجز الاحتياطي يوجب زوال هذين التدبيرين التبعيين تلقائياً، متى ثبت أنهما فُرضا على خلفية الادعاء بمخالفة الاستيراد تهريباً.

نص الاجتهاد

الحكم بعدم المساءلة عن المخالفة الجمركية يقتضي بالضرورة الحكم بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن مدير الجمارك العامة ورفع الحجز الاحتياطي الملقي من السيد وزير المالية طالما أن التدبيرين كانا تبعا للادعاء بمخالفة الاستيراد تهريبا المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى الحكم برفع التدابير الاحترازية بحق المستأنفين المطعون ضدهما الغاء قرار منع السفر ورفع الحجز الاحتياطي عنهما بحسبان أن القضية قد انتهت بقرار قطعي بعدم مساءلتهما عن مخالفة الاستيراد تهريبا المسندة اليهما وحيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع القرار الناقض الصادر في هذه القضية وحيث أن الحكم بعدم مساءلة المدعى عليهما عن مخالفة الاستيراد تهريبا يقضي بالضرورة الحكم بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن مدير الجمارك العام ورفع الحجز الاحتياطي الملقي عليهما من السيد وزير المالية وذلك طالما أن التدبيرين المذكورين كانا تبعا للادعاء عليهما بمخالفة الاستيراد تهريبا وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .