الأصل جواز قيد العقارات في السجل العقاري دون اشتراط ترخيص مسبق، مع بقاء المنع على إجراء المعاملات القانونية عليها قبل استكمال الترخيص، وللمعترض على أعمال التحديد والتحرير سلوك طريق الإثبات أمام الجهة القضائية المختصة.
تسجيل العقارات دون ترخيص مسبق القانون يسمح بتسجيل العقارات في السجل العقاري دون ترخيص مسبق، لكن يمنع المعاملات عليها حتى الحصول على الترخيص. يمكن للمعترض على أعمال التحديد والتحرير إثبات حقوقه إما أمام القاضي العقاري أو المحكمة المختصة. نقض قرار 244 أساس مخاصمة 165 تاريخ 17/7/2001