قرار رئيس المكتب العقاري برفض التسجيل أو الترقين قابل للاستئناف أمام محكمة البداية المدنية، وهذا الاستئناف لا يسلب الخصوم حقهم في مراجعة محكمة الموضوع بدعوى أصلية للفصل في النزاع.
استئناف قرار رئيس المكتب العقاري النزاع يتعلق بإمكانية استئناف قرار رفض تسجيل أو ترقين من قبل رئيس المكتب العقاري إلى محكمة البداية المدنية. استئناف قرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة البداية المدنية لا يمنع اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. نقض قرار 239 أساس مخاصمة 597 تاريخ 17/7/2001