• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة البداية المدنية دون أن يحول ذلك دون اللجوء إلى قضاء الخصومة في الموضوع

قرار رئيس المكتب العقاري برفض التسجيل أو الترقين قابل للاستئناف أمام محكمة البداية المدنية، وهذا الاستئناف لا يسلب الخصوم حقهم في مراجعة محكمة الموضوع بدعوى أصلية للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

استئناف قرار رئيس المكتب العقاري النزاع يتعلق بإمكانية استئناف قرار رفض تسجيل أو ترقين من قبل رئيس المكتب العقاري إلى محكمة البداية المدنية. استئناف قرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة البداية المدنية لا يمنع اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. نقض قرار 239 أساس مخاصمة 597 تاريخ 17/7/2001