• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة البداية يقتصر على تثبيت الرفض إذا استند إلى سبب قانوني أو الأمر بإجراء القيد

يقتصر اختصاص محكمة البداية عند استئناف قرار رئيس المكتب العقاري على فحص مشروعية الرفض: فإن قام على سبب قانوني ثبتته، وإن لم يقم عليه أصدرت أمرها بإجراء القيد، ولا يجوز لها تجاوز هذا النطاق إلى بحث موضوع الحق على نحوٍ أوسع من حدود المادة 80 من قانون السجل العقاري.

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 80 من قانون السجل العقاري إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل وتنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناءً على الوثائق المقدمة إليها وإن قرار المحكمة بهذا الشأن هو قرار مبرم استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير نص المادة السالفة الذكر على أن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة البداية المدنية والتي تنظر في الموضوع وفي غرفة المذاكرة بقرار مبرم لا يمنع أصحاب الحقوق من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة لأن نص المادة المذكورة قد حدد صلاحية المحكمة بحيث لا يمكن تجاوز هذه الصلاحية المقصورة على تثبيت قرار الرفض إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني وإلاّ فتأمر بإجراء القيد