• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمعترض على أعمال التحديد والتحرير أن يختار بين متابعة اعتراضه أمام القاضي العقاري أو إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية

الأصل أن النص الخاص يمنح المعترض على أعمال التحديد والتحرير طريقين لإثبات حقوقه ضمن المهلة المحددة: متابعة الاعتراض أمام القاضي العقاري أو اللجوء إلى المحكمة المختصة. كما أن عدم الترخيص المسبق للعقارات المشمولة بالمرسوم 193 لعام 1952 لا يحول دون التسجيل العقاري، وإنما يوقف التصرفات والمعاملات والإسن...

نص الاجتهاد

يستفاد من نص المادة 24 من القرار 186 لعام 1926 الذي هو نص خاص أن القانون أعطى المعترض على أعمال التحديد والتحرير الخيار بإثبات حقوقه عن طريق متابعة اعتراضه أمام القاضي العقاري أو إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ضمن المهلة المحددة بالمادة 31 من القرار المذكور عدم الحصول على الترخيص المسبق للعقارات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 لا يحول دون تسجيلها في السجل العقاري وإن كان يمنع من إعطاء الإسناد وإجراء أية معاملة على تلك العقارات إلاّ بعد الحصول على الترخيص اللازم