الأصل في تقدير مستحقات المصاب تأمينياً أن يكون على أساس الأجر الفعلي المسدد عنه الاشتراك، أو على أساس الحد الأدنى المقرر إذا كان الأجر أقل منه مع مراعاة الزيادات اللاحقة؛ ولا يُعمل بالقرار الوزاري إلا في الحالات التي لا يكون فيها الأجر ثابتاً أو محدداً أو لم يُشترك عن العامل.
ان اجر العامل الفعلي او المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو صرف مستحقات العامل المصاب ولاتطبق احكام القرار الوزاري رقم 1191 لعام 1979 الا عندما يكون الاجر الفعلي او المشترك عنه اقل من الحد المبين في ذلك القرار مع ملاحظة الزيادات الطارئة بعد عام 1979 وعندما لايكون قد تم الاشتراك عن العامل او لم يمدد اجره والعدول عن كل اجتهاد مخالف . المناقشة: ومن حيث أن القرار الوزاري رقم 1911 لعام 1979 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لما تم بناء على أحكام المادة ( 72 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والتي ورد النص عليها في معرض بحث الاشتراكات وكيفية أدائها واقتطاعها وذلك في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية . في المادتين 28 و 29 من قانون التأمينات الاجتماعية أوضحت أحكامها على أنه إذا أدت الإصابة إلى تعطيل المؤمن عليه فإن على المؤسسة أن تؤدي له خلال تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف المعونة طوال فترة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها ومن أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز أو وفاة يحسب المعاين على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة .ومن حيث أن أحكام القرار الوزاري رقم 1191 لعام 1979 إنما تسري في غير الحالات التي يكون فيها الأجر غير ثابت وغير محدد بحسبان أن القرار الوزاري الذي يصدر تنفيذاً لإرادة المشرع بتفويض من القانون ذاته يجب أن لا تتعد أحكامه ذلك القانون وإلا شكل طغياناً عليه يأباه المشرع ويكون بذلك قد تعدى حدود التفويض وصادر أولى بالإهمال .وتأسيساً على ما تقدم فإن نصوص القانون تفيد على أنه عند وقوع الإصابة فيجب احتساب معاش الإصابة أو العجز أو الوفاة على أساس الأجر الفعلي المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن كان هذا لأجر أقل من ستين ليرة سورية بتاريخ صدور القار الوزاري رقم 1991 لعام 1979 احتسب الأجر على أساس ذلك الحد الأدنى مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الطارئة على الأجر بعد ذلك العام. وإن كان الأجر المشترك عنه تجمله المؤسسة عن العامل أكثر من ذلك جرى الحساب في الإصابة : العجز أو الوفاة على أساس هذا الراتب أو الأجر المشترك عنه وبما أن القرار المطلوب العدول عنه يتنافى مع أحكام القانون على نحو ما قدمنا هو والاجتهادات المماثلة له في الاجتهادات التي تختلف عنه تنسجم مع النص ومع روح القانون وإرادة المشرع عليه فإن طلب العدول يكون في محله وحرياً بالقبول .لذلك تقرر بالاتفاق :قبول طلب العدول .تقرير المبدأ التالي : (( إن أجر العامل الفعلي أو المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو صرف مستحقات العامل المصاب ولا تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 1991 لعام 1979 عندما يكون الأجر الفعلي أو المشترك عنه أقل من الحد المبين في ذلك القرار مع ملاحظة الزيادات الطارئة بعد عام 1979 وعندما لا يكون قد تم الاشتراك عن العامل أو لم يحدد أجره )) والعدول عن كل اجتهاد مخالف .تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية .