• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق الجمارك لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاما

حقوق الجمارك لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاماً، فلا يجوز ردّ الدعوى الجمركية بالتقادم قبل هذه المدة.

نص الاجتهاد

حقوق الجمارك لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاما المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف بطرطوس إلى فسخ الحكم الجمركي و القضاء برد الدعوى الجمركية بالتقادم وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بان حقوق الجمارك لا تتقادم الا بمضي خمسة عشر عاما واستنادا لما سلف بيانه فان الحكم المطعون فيه الذي تنكب عن هذا المسار القانوني يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه