إذا ثبت أن المكلف أبرم عقد تسوية مع الجمارك بشأن البضاعة موضوع الدعوى وسدد ما يترتب عليه من أعباء مالية، فإن ذلك يسقط الغرامة الجمركية، ولا يُقبل منازعة العقد بطريق الدفع، بل يلزم سلوك دعوى أصلية مبتدأة لإبطاله.
عقد التسوية مع ادارة الجمارك عن البضاعة موضوع الدعوى يؤدي إلى اسقاط الغرامة الجمركية ولا يجوز الطعن بهذا العقد عن طريق الدفع ولا بد من رفع دعوى مبتدأه و إبطال هذا العقد المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهما هي تهريب بضاعة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم الى تأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى الجمركية بسبب عقد التسوية عن البضاعة مع الجمارك. وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفا وحيث أن الثابت من اوراق الملف أن المطعون ضدهما عقدا التسوية مع ادارة الجمارك عن البضاعة موضوع الدعوي مما يؤدي ذلك لإسقاط الغرامة الجمركية وقد تضمن الكتاب الموجه الى مديرية الجمارك أن المطعون ضدهما قد دفعا ما يترتب عليهما من أعباء مالية و عليه فلا يجوز الطعن بهذا العقد عن طريق الدفع ولا بد من رفع دعوة مبتدأه وأبطال هذا العقد ولذلك فان ما جاء بأسباب الطعن تغدو غير منتجة ولا تنال من الحكم الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مما يتعين رفضها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .