• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد اعلام الشرطة بوقوع حادث تدهور السيارة لا يخلي المدعى عليه من المساءلة ذلك أنه كان يستطيع اعلام الجمارك بذلك أو أن يضعها تحت تصرفها

لا يُعفى المكلف من المسؤولية عن عدم الوفاء بتعهد إدخال السيارة وإخراجها ضمن المهلة النظامية إلا إذا أثبت استحالة التنفيذ بسبب أجنبي خارج عن إرادته، أما الإبلاغ للشرطة وحده فلا ينهض مانعاً للمساءلة ما دام في وسعه إعلام الجمارك أو وضع السيارة تحت تصرفها.

نص الاجتهاد

مجرد اعلام الشرطة بوقوع حادث تدهور السيارة لا يخلي المدعى عليه من المساءلة ذلك أنه كان يستطيع اعلام الجمارك بذلك أو أن يضعها تحت تصرفها المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد ادي الاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة على اساس عدم تسديد بيان وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن المطعون ضده ادخل السيارة موضوع الدعوى بتاريخ 1/11/1979 ولمدة تنتهي بتاريخ 1/11/1980 وبتاريخ 11/2/1980 تعرضت السيارة لحادث تدهور بينما كان يقودها ابن المطعون ضده وأعلم الشرطة بالحادث وتم تنظيم ضبط بالحادث بالتاريخ المذكور. وحيث أن المطعون ضده تعهد الإدارة الجمارك عند ادخال السيارة الى القطر بإخراجها منه ضمن المهلة النظامية المحددة ولا يخليه من تنفيذ التزامه هذا الا اذا اثبت استحالة تنفيذه لأسباب خارجة عن ارادته وكان مجرد اعلام الشرطة بوقوع حادث تدهور السيارة لا يخلى المطعون ضده من المساءلة ذلك أنه كان يستطيع اعلام الجمارك بذلك أو أن يضعها تحت تصرفها. وحيث انه كان يتعين على المحكمة أن تعالج واقع النزاع وفق هذه المبادئ اما وانها لم تفعل فان حكمها يكون سابقا لأوانه مشوبا بخلل قانوني يستوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه.