• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام قانون الجمارك تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي السورية ولا تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي اللبنانية

تسري أحكام قانون الجمارك السوري على المخالفات الواقعة داخل الأراضي السورية فقط، ولا تمتد إلى الوقائع التي ثبت وقوعها في الأراضي اللبنانية؛ فإذا كانت المخالفة قد تحققت خارج الإقليم السوري وجب عدم الاختصاص، ويظل رد الدعوى صحيح النتيجة إذا انتهى إليه الحكم.

نص الاجتهاد

أحكام قانون الجمارك تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي السورية ولا تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي اللبنانية المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية الثبوت وقوع المخالفة ضمن الأراضي اللبنانية وحيث ان ادارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وبما أن محكمة الموضوع استثبت من خلال الضبط المنظم بالمخالفة أن مكان مصادرة البضاعة هو في داخل الأراضي اللبنانية وبالتحديد في بلدة على النهري اللبنانية وبما أن أحكام قانون الجمارك تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي السورية ولا تسري على المخالفات الواقعة في الأراضي اللبنانية وحيث انه كان يترتب على المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها للبث في الدعوى الا ان تقرير رد الدعوى لا يعيب الحكم من حيث النتيجة مما اقتضى التنويه وبالتالي رفض الطعنلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .