• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت معظم الجلسات غير موقعة من المستشارين أو اثنين لذا يكون القرار الذي استند إليها مختلاً وقابلا للإبطال ويتوجب

سلامة تشكيل الهيئة وتوقيع محاضر الجلسات من الأشخاص الواجب توقيعهم شرط لصحة الحكم؛ فإذا خلت معظم الجلسات من هذه التواقيع كان الحكم معيباً شكلاً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا كانت معظم الجلسات غير موقعة من المستشارين أو اثنين لذا يكون القرار الذي استند إليها مختلاً وقابلا للإبطال ويتوجب نقض الحكم شكلاً.