سلامة تشكيل الهيئة وتوقيع محاضر الجلسات من الأشخاص الواجب توقيعهم شرط لصحة الحكم؛ فإذا خلت معظم الجلسات من هذه التواقيع كان الحكم معيباً شكلاً وقابلاً للنقض.
إذا كانت معظم الجلسات غير موقعة من المستشارين أو اثنين لذا يكون القرار الذي استند إليها مختلاً وقابلا للإبطال ويتوجب نقض الحكم شكلاً.