• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع إبقاء الاستملاك

إن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي إصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وإنما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام...

نص الاجتهاد

إن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي إصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وإنما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام الذي تم استملاك العقار من اجله أن تبادر إلى تطبيق مفاعيل النصوص القانونية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 على العقار المستملك ودون حاجة إلى استصدار صك استملاكي جديد بهذا الشأن