إن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي إصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وإنما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام...
إن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بإعلان انعدام قرار استملاك عقار ما وفقا لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 لا يقتضي إصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور وإنما يتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام الذي تم استملاك العقار من اجله أن تبادر إلى تطبيق مفاعيل النصوص القانونية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لعام 1983 على العقار المستملك ودون حاجة إلى استصدار صك استملاكي جديد بهذا الشأن