• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات قاضي الإحالة تبعاً لطعن النيابة العامة وأصالةً في حالات محددة حصراً

حق المدعي الشخصي في الطعن بقرارات قاضي الإحالة يكون تبعياً لطعن النيابة العامة، ويجوز له الطعن أصالةً فقط في ثلاث حالات: عدم الاختصاص، أو رد الدعوى لسقوطها، أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء. وما عدا ذلك، ولا سيما المنع لعدم كفاية الأدلة، فلا يملك الطعن الأصلي فيه.

نص الاجتهاد

: قرارات قاضي الإحالة – طعن المدعي الشخصي – طعن أصلي وطعن تبعي . بموجب المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حق المدعي الشخصي أن يطعن بقرارات قاضي الإحالة بطريقة التبعية أي تبعاً لطعن النيابة العامة في تلك القرارات ، ويجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورة أصلية في ثلاث حالات هي : 1. عدم الاختصاص – كأن يقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصه فيرى المدعي الشخصي غير ذلك . 2. رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فيرى المدعي الشخصي خلاف ذلك . 3. إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء لأن ذهوله هذا يمنع محكمة الموضوع من التعرض له مما يلحق الضرر بالمدعي الشخصي . – فيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن في قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة .