حق المدعي الشخصي في الطعن بقرارات قاضي الإحالة يكون تبعياً لطعن النيابة العامة، ويجوز له الطعن أصالةً فقط في ثلاث حالات: عدم الاختصاص، أو رد الدعوى لسقوطها، أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء. وما عدا ذلك، ولا سيما المنع لعدم كفاية الأدلة، فلا يملك الطعن الأصلي فيه.
: قرارات قاضي الإحالة – طعن المدعي الشخصي – طعن أصلي وطعن تبعي . بموجب المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حق المدعي الشخصي أن يطعن بقرارات قاضي الإحالة بطريقة التبعية أي تبعاً لطعن النيابة العامة في تلك القرارات ، ويجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورة أصلية في ثلاث حالات هي : 1. عدم الاختصاص – كأن يقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصه فيرى المدعي الشخصي غير ذلك . 2. رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فيرى المدعي الشخصي خلاف ذلك . 3. إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء لأن ذهوله هذا يمنع محكمة الموضوع من التعرض له مما يلحق الضرر بالمدعي الشخصي . – فيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن في قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة .