• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف والاستفادة من علة في نفس الشخص المفعول به وهو بحالة السكر والذعر جرم ينطبق

إذا وقع الفعل المنافي للحشمة بالعنف أو باستغلال حالٍ تقوم مقام العجز لدى المفعول به، وجب تطبيق النص الأشدّ الخاص بهذه الصورة، ولا يجوز تكييفه تكييفاً أخفّ يخالف حقيقة الوسيلة والظروف. وإذا ثبت التكرار، تُشدَّد العقوبة وفق أحكام العود، ثم يمكن تخفيضها إلى النصف عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

نص الاجتهاد

ان اجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف والاستفادة من علة في نفس الشخص المفعول به وهو بحالة السكر والذعر جرم ينطبق على المادة 493 من قانون العقوبات . المناقشة: استدعاءا الطعن المقدمان من معاون النائب العام في اللاذقية والمحكوم عليه أحمد مصطفى الحاج بطلب نقض حكم الإصرار الصادر بتاريخ ١٥ كانون الاول ١٩٥٨ عن محكمة الجنايات في اللاذقية. تبين ان المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ ١٦ تموز ١٩٥٨ تجريم المتهم احمد. بجناية اجراء المنكر بالحيلة بالشاكي الالماني ايروبين. مستفيدا من علة في جنس ونفس الشاكي وهو بحالة السكر والذعر واعتباره مكررا والحكم ) بعد رفع العقوبة وتنزيلها للأسباب المخففة التقديرية – بوضعه في سجن الاشغال الشاقة الموقتة خمس سنين وفاقا لأحكام المواد ٤٩٤ و ٢٤٩٠ و ٢٤٣ من قانون العقوبات وبحبسه بعد رفع العقوبة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ليرة سورية عملا بأحكام المادة ٣٤٥ من هذا القانون لعرضه الرشوة على الحارس الليلي وادغام هذه العقوبة بالعقوبة الاولى الاشد وتنفيذها بحقه اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في ١٣ ايلول ۱۹۵۸ وعفوه من عقوبة منع الاقامة وتضمينه الرسوم. وان الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ ۱۲ تشرين الثاني ۱۹٥٨ تحت رقم أساس جناية ٨٠٧ بناء على استدعاءي النائب العام في اللاذقية والمحكوم عليه بعلة أن المحكمة عند التطبيق ذهبت الى تحديد العقوبة عملا بالمادة ٤٩٤ من قانون العقوبات مع ان الجرم وقع بالعنف وانها رفعت العقوبة للتكرار الى عشر سنوات مخالفة بذلك أحكام المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات التي توجب رفعها الى خمس عشرة سنة . وان تنزيل العقوبة فيما بعد الى خمس سنوات مخالف للقانون اذ يجب التنزيل الى النصف أي الى سبع سنوات ونصف عملا بالمادة ٢٤٢ من القانون المذكور . وان المحكمة الموما اليها عادت وأصرت بتاريخ ١٥ كانون الاول١٩٥٨ على قرارها السابق قائلة ان قرارها المنقوض في محله القانوني ومجمعا لأسبابه القانونية . وان النائب العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالبته المؤرخة ١٩٥٩/١/٢١ رقم ٥٤ نقض حكم الاصرار المميز . لما كانت النيابة العامة تطلب نقض الحكم الاصراري للأسباب الواردة في اعلام النقض وكان المحكوم عليه يطلب النقض أيضا بداعي عدم وجود حيلة في الجريمة . ولما كان طعن المحكوم عليه ليس جديرا بالمناقشة لتعلقه بالأدلة والتجريم المصدقين تمييزا ومن المقتضى حضر التدقيق في ضمن النيابة العامة المشار اليه فقط ولما كانت أحكام المادتين ٣ و ٤ من قانون السلطة القضائية المؤرخ في ١٩٥٩/٢/٢١ قد أوجبت تأليف الدائرة الجزائية في محكمة النقض خمسة مستشارين ودعوة الهيئة العامة كلما رأت احدى الدوائر أن تعدل عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لذلك فان هذه الدائرة هي وحدها المرجع المختص للفصل في هذه الدعوى ولما كانت المادة ٤٥ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض قد نصت على وجوب الفصل في الموضوع فيما اذا طعن في الحكم للمرة الثانية وبما أن هذه الدعوى قد رفعت للمرة الثانية فلا بد من اصدار حكم بالأساس . وكانت الوقائع الثابتة في هذه الدعوى والادلة القائمة فيها كما تبنتها محكمة الجنايات وتتبناها هذه المحكمة أيضا تشير الى ان المحكوم عليه أجرى الفعل المنافي للحشمة بالمشتكي مستعملا معه العنف ومستفيدا من غربته وجهله وسكره وقد اصدرت المحكمة قرارها المؤرخ في ١٩٥٨/٧/١٦ المتضمن وضع المحكوم عليه في سجن الاشغال الشاقة ثلاث سنوات وفقا للمادة ٤٩٤ من . العقوبات ثم رفعتها بعد ذلك الى عشره سنوات باعتباره مكررا وفقا للمادة ٢٤٩ منه وأنزلتها الى خمس سنوات للأسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة ٢٤٣ من ذلك القانون . ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة أصدرت قرارها المؤرخ في ١٢ / ١١ / ١٩٥٨ المتضمن نقض الحكم لان الجرم ينطبق على أحكام المادة ٤٩٣ عقوبات وفي حالة التكرار ترتفع العقوبة الى خمس عشرة سنة وفقا للمادة ٢٤٨ منه ويمكن تخفيضها الى النصف في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية وفقا للمادة ٢٤٣ من القانون نفسه الا ان محكمة الجنايات أصرت بقرارها المطعون فيه المؤرخ في ١٩٥٨/١٢/١٥ على حكمها المنقوض ورفعت الاوراق مرة ثانية الى هذه المحكمة وكانت الاسباب الواردة في قرار النقض لاتزال سارية على حكم الاصرار المطعون فيه . وكان هذا الحكم مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض وفقا للمادة ٣٠ من قانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض لذلك : تقرر بإجماع الآراء بتاريخي ۲۹ صفر ۱۳۷۹ الموافق ٣ ايلول ١٩٥٩ 1. قبول الطعن شكلا 2. نقض الحكم المطعون فيه موضوعا 3. تجريم المتهم احمد بن مصطفى بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف مع المشتكي ووضعه في سجن الاشغال الشاقة أربع سنوات وفقا للمادة ٤٩٣ من قانون العقوبات وبما انه من المكررين بسبب الحكم الصادر عليه عن محكمة الجنايات في اللاذقية في ١٩٥٥/٤/٢٢ بوضعه في سجن الاشغال الشاقة اربع سنوات لارتكابه الفعل المنافي للحشمة أيضا وعملا بالمادة ٢٤٨ من ذلك القانون رفع هذه العقوبة الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبالنظر للأسباب المخففة التقديرية تنزيل هذه العقوبة الى نصفها والاكتفاء بوضعه في السجن المذكور مدة سبع سنوات ونصف السنة ابتداء من تاريخ توقيفه الواقع في ١٩٥٨/٥/١٣ 4. حبسه من جرم عرض الرشوة على الحارس ثلاثة اشهر وتغريمه عشر ليرات سورية وفقا للمادة ٣٤٥ من قانون العقوبات وبما انه من المكررين وعملا بأحكام المادة ٢٤٩ منه رفع هذه العقوبة الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة عشرين ليرة سورية . 5. ادغام العقوبة الجنحية بالعقوبة الجنائية والاكتفاء بوضعه في سجن الاشغال الشاقة سبع سنين ونصف السنة وفقا للمادة ٢٠٤ من القانون المذكور 6. اعفاءه من عقوبة منع الاقامة