قيد السجل العقاري يمنح الحماية للمشتري حسن النية ويُكسب الأفضلية لمن يسبق إلى تسجيل عقد شرائه في العقار ذاته، ولا يُطاح بهذه الحماية إلا إذا ثبت سوء النية أو الصورية أو التواطؤ.
ان المشتري حسن النية الذي اشترى استناداً إلى سجل تحمى ملكيته ولو كان بائعه قد حصل على الملكية بأسلوب معيب بالتزوير فما دام المشتري حسن النية ولم يعرف بوجود العيب فإنه يحمى ويبقى للمتضرر مداعاة البائع الذي زور بدعوى شخصية . أن قيود السجل العقاري تجعل الأفضلية بين شاريين متتاليين في عقار واحد لمن سجل عقد شرائه أولاً ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو كان نتيجة تواطؤ بقصد إقصاء المشتري الأول والإضرار به