• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحال القاضي إلى التقاعد بإكماله الخامسة والستين ولا يعتد بخطأ القيد المدني في تحديد تاريخ ميلاده

العبرة في إحالة القاضي إلى التقاعد هي بإتمامه سن الخامسة والستين، ولا يُعتدّ بخطأٍ إداريٍّ في القيد المدني يتعلق بتاريخ الميلاد إذا كان ناشئاً عن موظف الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يترتب عليه إنقاص الحق في استمرار الخدمة حتى بلوغ السن القانونية.

نص الاجتهاد

ان المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 تنص على أن يحال القضاة على التقاعد عند إكمالهم خمس وستون سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب . إذا كان القيد المدني للقاضي قد أخذ عن صك الولادة ولكنه أغفل ذكر تاريخ اليوم والشهر فيه فإن هذا خطأ ارتكبه موظف الأحوال المدنية ولا يجوز أن يؤاخذ القاضي المدعي بهذا الخطأ فيتقرر إحالته إلى التقاعد قبل إتمامه سن الخامسة والستون