اعتراض الغير طريق طعن غير عادي لا يُقبل إلا من شخص لم يكن طرفاً في الخصومة ولم يكن ممثلاً أو متدخلاً فيها، وكان الحكم المطعون فيه ماسّاً بحق من حقوقه. ويجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وأصحاب الالتزام غير القابل للتجزئة سلوكه إذا استندوا إلى غش أو حيلة تمس حقوقهم أو إلى أسباب ودفوع شخصية تجرح الحك...
اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام أعطاه القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى إذا كان الحكم يمس بحق من حقوقهللدائنين والمدينين المتضامنين والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة الحق في سلوك طريق اعتراض الغير إذا أثبتوا ان الحكم صدر مبيناً على غش أو حيلة تمس حقوقهم أو ان يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وان لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة أما بالنسبة للخلف الخاص كالمشتري أو الموصى له فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير إلاّ إذا كان قد حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فإنه عندئذٍ يعتبر من الغير