• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراءات والحكم إذا اشترك في نظر الدعوى قاضٍ سبق أن فصل فيها بدرجة أولى

إذا اشترك القاضي الذي نظر الدعوى في الدرجة الأولى في نظرها أمام محكمة الاستئناف، فإن حياده يكون متأثراً وتبطل الإجراءات المتخذة أمام الهيئة، ويؤول هذا البطلان إلى ما ترتب عليها من جلسات وأعمال. كما أن عدم التدقيق في وقائع الدعوى وإغفال المخالفات الجسيمة المتعلقة بالنظام العام قد يشكّل خطأً مهنياً جس...

نص الاجتهاد

اشتراك المستشار الاستئنافي الذي كان رئيساً لمحكمة الدرجة الأولى مع محكمة الاستئناف في نظر ذات الدعوى التي نظر فيها بالدرجة الأولى ، وسماعه الشهود مع قضاة الاستئناف يجعل الإجراءات باطلة تورث الجلسات وما جرى فيها البطلان .عدم دراسة الدعوى دراسة معمقة وباهتمام وعدم الانتباه إلى الأخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم