• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اهمال المحكمة لوثيقة رسمية يشكل خطأ في القانون يوجب

الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجهة العامة المختصة تكون حجةً بما ورد فيها ما لم يثبت تزويرها، وإغفالها أو عدم مناقشتها من المحكمة يعيب الحكم بالخطأ القانوني ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

اهمال المحكمة لوثيقة رسمية يشكل خطأ في القانون يوجب نقض الحكم المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي مخالفة تأخير في تسديد ابراء بيان ادي لاستيراد البضاعة موضوع البيان تهريبا وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة أنفاوحيث أن تبين بالعودة الى كتاب امانة جمارك المطار رقم 1257/تاریخ 11 / 5 / 1998 أن الطاعن أبرأ البيان ب 5 رقم 99 لعام 1982 موضوع الدعوى وتم تسديد غرامات التأخير والابراء وسددت قيود البيان المذكور. وحيث أن الكتاب المشار صادر عن ممثلي الجهة المطعون ضدها وأشار بكل صراحة ووضوح الى ابراء البيان موضوع المخالفة وتسديد ما ترتب عليه من غرامات التأخير وهو يعد وثيقة رسمية يتعين الأخذ بها ما لم يثبت تزويرها عملا بالمادة 5 من قانون البينات وحيث أن اهمال المحكمة لوثيقة رسمية يشكل خطأ في القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه وحيث أن الموضوع جاهز للفصل وتستبقيه المحكمة للبث به وبما انه يثبت من كتاب الجمارك المشار اليه تسديد التعهد من قبل الطاعن ودفع ما ترتب عليه من غرامات التأخير مما يوجب معه الحكم بإخلاء المذكور من المساءلة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .