إذا وقعت المخالفة الجمركية في ظل قانون قديم ولم يصدر فيها حكم مبرم، جاز تطبيق قانون الجمارك الجديد متى كان أصلح للمرتكب، ولا يمنع من ذلك كون المخالفة سابقةً على نفاذه، خاصةً مع الطبيعة المزدوجة للغرامة الجمركية.
ليس ما يمنع من تطبيق أحكام قانون الجمارك الجديد على المخالفة الواقعة في ظل القانون القديم طالما لم يصدر بها حكم مبرم وهو القانون الأرحم بالنسبة لمرتكبي المخالفة وطالما أن للغرامة الجمركية صفتان مدنية وجزائي المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهما هي التخلف عن تسديد تعهد وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وفق المادة 251/ جمارك قبل تعديله بالمرسوم رقم 5لعام 983 بواقع 50 ليرة عن كل اسبوع تأخير وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة وحيث ولئن وقعت المخالفة في ظل نفاذ أحكام قانون الجمارك القديم الا انه ليس ما يمنع من تطبيق أحكام قانون الجمارك الجديد رقم 9 على المخالفة السابقة طالما لم يصدر بها حكم مبرم وهو القانون الأرحم بالنسبة لمرتكبي المخالفة وطالما أن للغرامة الجمركية صفتان مدنية وجزائية .وحيث أن الحكم المطعون فيه عالج واقع النزاع وفق هذه المبادی واقعا في محلة القانوني حيث النتيجة مما يتعين رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .