لا يجوز تأسيس الحكم على وقائع أو شراكة مفترضة دون بيان مصدرها في الأوراق، ولا بد من مناقشة المستندات الجوهرية ولا سيما ما يفيد سداد الدين من أحد المدينين المتضامنين؛ فإذا ثبت السداد دون تحفظ صريح امتد أثره إلى الباقين وفق أحكام التضامن.
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير الوقائع الا انها مقيدة بأن تثبت مصدر الوقائع التي بنت عليه حكمها وأن تكون مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى إن وفاء أحد المديئين المتضامنين الدين مبرئ الذمة الباقين عملا بالمادة 284 مدني إذا تبين من عقد التسوية أن المدعى عليه قد سدد الدين المستحق لإدارة الجمارك و انه ليس في العقد أية تحفظات صريحة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم (الطاعنين) هي استيراد كمية من الدخان الأجنبي تهريبا وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها الى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة المطعون ضدهم. وحيث أن جميع الأطراف لم يقتنعوا بالحكم المطعون فيه فطعنوا به للأسباب المبينة وحيث أن وقائع القضية تشير الى أن دورية من الجمارك صادرت من منزل المطعون ضده عبد الحميد كمية من الدخان الأجنبي وذلك بتاريخ 26/ 5 / 1996 وحيث أن الثابت في اوراق الملف أن المنزل الذي ضبط فيه الدخان كان بتاريخ تنظيم الضبط بحيازة المطعون ضده محمد صدقي فقد كان استأجره بواسطة صاحب المكتب العقاري عبد الكريم بموجب عقد ايجار مؤرخ في 19/ 5 / 1996 ولذلك يكون هو المسؤول عن حراسته فهو بحيازته وتحت سيطرته وبالتام يكون المسؤول عن البضاعة المضبوطة فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. وحيث أن المطعون ضدهما عبد الحكيم وعبد الكريم نفيا المخالفة المسندة اليهما بينما تخلف المطعون ضده محمد صدقي ولم يحضر في جميع مراحل التقاضي وحيث ولئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقرير الوقائع الا أنها مقيدة بان تثبت مصدر الوقائع التي بقت عليه حكمها وأن تكون مستمدة من الثابت في اوراق الدعوی. وحيث أن المحكمة أسست حكمها على أن المطعون ضدهم شركاء في التهريب الا أنها لم تبين من أين استقت هذه الشراكة كما أنها لم تناقش عقد التسوية الذي أجراه المطعون ضده محمد صدقي على ضوء أحكام المادة 284 من القانون المدني حيث تضمنت أن وفاء أحد المدينين المتضامنين الدين مبرئ الذمة الباقين فاذا تبين من عقد التسوية أن المطعون ضده محمد صدقي قد سدد للجمارك الدين المستحق لها وأنه ليس في العقد أية تحفظات صريحة تجاه الآخرين عندئذ تنزل على الدعوى حكم المادة 206 من قانون الجمارك وحيث ان تنكب المحكمة عن معالجة واقع النزاع وفق هذه المبادئ يجعل الحكم في متناول طعن الطاعنين عبد الكريم و عبد الحميد ويوجب نقضه وان النقض لما سلف بيانه يتيح للطاعنين جميعا اثارة دفو عهم أمام محكمة الموضوع لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .