• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد المستمر اعتبر أمثال هذه الدعوى التي يقدمها الموظف للاحتفاظ بقدمه المكتسب السابق من دعاوى التسوية شريطة أن لا تخفي طعناً في قرار

إن الاجتهاد المستمر اعتبر أمثال هذه الدعوى التي يقدمها الموظف للاحتفاظ بقدمه المكتسب السابق من دعاوى التسوية شريطة أن لا تخفي طعناً في قرار إداري وإلا خضعت لميعاد الطعن بالإلغاء حفاظاً على استقرار المراكز القانونية لموظفي الإدارات العامة وبما أن قرار تسوية وضع الطاعن وتصنيفه في الملاك تم ونفذ

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد المستمر اعتبر أمثال هذه الدعوى التي يقدمها الموظف للاحتفاظ بقدمه المكتسب السابق من دعاوى التسوية شريطة أن لا تخفي طعناً في قرار إداري وإلا خضعت لميعاد الطعن بالإلغاء حفاظاً على استقرار المراكز القانونية لموظفي الإدارات العامة وبما أن قرار تسوية وضع الطاعن وتصنيفه في الملاك تم ونفذ بتاريخ 5/9/1959 وصدرت بعده قرارات عدة بالترفيع دون أن يطالب الطعن بقدمه في درجته ومرتبته السابقتين لتاريخ تصنيفه لهذا كانت دعواه طعناً بقرار إداري انقضت مواعيد الطعن به ويتعين بالتالي عدم قبول الدعوى شكلاً