لباس العمل مقرر لمصلحة العمل لذلك فهو يمنح عينا في حينه ولا مجال لمنحه نقدا عن سنوات سابقة وعلى هذا استقر الاجتهاد وهو ينطبق على اللباس المخصص للجنة الأمنية لاتحاد العلة
لباس العمل مقرر لمصلحة العمل لذلك فهو يمنح عينا في حينه ولا مجال لمنحه نقدا عن سنوات سابقة وعلى هذا استقر الاجتهاد وهو ينطبق على اللباس المخصص للجنة الأمنية لاتحاد العلة