الصفة في سلوك اعتراض الغير مناطها عدم كون الشخص خصماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى مع مسّ الحكم لحقٍ له، ويجوز لبعض ذوي العلاقة المباشرة الطعن إذا قام الحكم على غش أو حيلة أو انبنى على أسباب أو دفوع شخصية تمسّه، بينما لا يملك الخلف الخاص هذا الطريق إلا إذا كان حقه ثابتاً قبل صدور الحكم.
إن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام أعطاه القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى إذا كان الحكم يمس بحق من حقوقه. للدائنين والمدينين المتضمنين والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة الحق في سلوك طريق اعتراض الغير إذا أثبتوا أن الحكم صدر مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة أما بالنسبة للخلف الخاص كالمشتري أو الموصى له فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير إلا إذا كان قد حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فإنه عندئذ يعتبر من الغير