• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجزائية ولاسيما الجنائية منها إذا لم يشتمل الحكم على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض

وجوب تسبيب الأحكام الجزائية تسبيباً كاملاً ومناقشة الأدلة والدفوع والنية الجرمية استقلالاً، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور ومتعرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجزائية ولاسيما الجنائية منها إذا لم يشتمل الحكم على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض. المناقشة: حيث أن القرار الطعين وفي حقل ) في القضاء والقانون والحكم ) تضمن عبارة حيث ثبت من وقائع الدعوى وكافة التحقيقات الواردة فيها وأقوال الشهود والأدلة البالغة من الثبوت حد القناعة واليقين بإقدام المتهم على إشهار سكين كندرجية على المدعي إثر ملاسنة كلامية. الخ. وحيث أنه في الأحكام الجزائية ولا سيما الجنائية منها إذا لم يشتمل الحكم على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض. ولا يكفي استعراض الواقعة بل يجب إيراد كافة الأدلة وسماع الشهود ومناقشة أقوال المتهم وبقية الأطراف والموازنة بينها. والبحث عن توفر النية الجرمية للقتل وهي قصد خاص لا بد من إثباته والتحدث عنه بصورة مستقلة وواضحة وهذا ما يستدعي البحث عن الدافع الذي تسبب بالحادثة وفيما إذا كان كافياً ومقنعاً بأن المتهم الطاعن كان يقصد فعلاً الإجهاز على المدعي وقتله وهذا ما يوجب الأخذ بالحسبان الأداة الجرمية ومكان الطعنات. وهنا في هذه الدعوى كانت على عضد المدعي وركبته وفخذه الأيسر. وكان على المحكمة على ضوء هذه الأمكنة في الجسم بيان مستندها في استظهار نية القتل طالما أن هذه الأمكنة لا تعتبر قاتلة من حيث المبدأ إذا أصيبت بجروح بسلاح غير قاتل بطبيعته – سكين. وحيث أن التعويض لا يمكن تحديده قبل الوقوف على الوصف الجرمي الصحيح للفعل الذي ارتكبه المتهم على الظروف الأخرى التي رافقت الحادثة. وحيث أن القرار الطعين أضحى مشوباً بالقصور وضعف الاستدلال وتنال منه أسباب الطعن.