إذا وُضعت المركبة بما يؤدي إلى تضييق الطريق أو إعاقة حركة المرور، جاز لرجال المرور اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإزالتها بوصفها مخالفة مرورية تستدعي المعالجة العاجلة.
إن ترك المركبة في مكان يؤدي إلى تضييق الطريق أو إعاقة مرور المركبات يمنح رجال المرور سلطة تنظيم الضبط واتخاذ التدابير الفورية بإزالتها». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 1833 قرار 1751 تاريخ 11/9/2001.