إخفاء طالب التسجيل أو المحامي لعمله العام في مهنة أخرى، أو تقديمه وثائق غير صحيحة عند التسجيل، يجيز لمجلس النقابة إعادة النظر في قرار قيده أو تسجيله في جدول المحامين.
إخفاء المحامي ممارسته لعمل عام في مهنة أخرى وإبرازه وثائق غير صحيحة عند التسجيل يعطي مجلس النقابة الحق بإعادة النظر في قرار تسجيله في جدول المحامين