• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس النقابة إعادة النظر في قيد المحامي إذا أخفى عمله العام بمهنة أخرى وقدّم وثائق غير صحيحة عند التسجيل

إخفاء طالب التسجيل أو المحامي لعمله العام في مهنة أخرى، أو تقديمه وثائق غير صحيحة عند التسجيل، يجيز لمجلس النقابة إعادة النظر في قرار قيده أو تسجيله في جدول المحامين.

نص الاجتهاد

إخفاء المحامي ممارسته لعمل عام في مهنة أخرى وإبرازه وثائق غير صحيحة عند التسجيل يعطي مجلس النقابة الحق بإعادة النظر في قرار تسجيله في جدول المحامين