• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة الناشئة عن تبديل محرك السيارة تختص بها المحكمة الجمركية وتصح مخاصمة وزارة النقل لامتناعها عن التسجيل

إذا كان منشأ النزاع مخالفة جمركية تتعلق بتبديل محرك السيارة أو استبداله بمحرك مستورد تهريباً، فإن الولاية في الفصل بها تكون للمحكمة الجمركية. ويجوز مخاصمة الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل متى ثبت امتناعها عن إتمام التسجيل أو تجديد الأوراق بسبب هذه المخالفة.

نص الاجتهاد

مخالفة تبديل محرك اختصاص البث بشائها ينعقد إلى المحكمة الجمركية ومخاصمة وزارة النقل صحيحة لأنها ممتنعة عن تسجيل السيارة المدعى بتبديل محركها واستبداله بآخر مستورد تهريبا المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده أسعد تقوم على طلب منع معارضته من المبلغ المطالب به من الجمارك ومقداره /76000/ ليرة سورية ومن تجديد اوراق سيارته وتسجيلها أصولا وإلزام مديرية النقل بذلك وإلزام المدعى عليهم بالتعويض وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمنع معارضة مدير جمارك حلب بصفته للمدعي بمخالفة الاستيراد تهريبا لكبين السيارة بيك آب داتسون موديل 1973/ رقم 7099/ 73 . وحيث أن النزاع موضوع الدعوى مرده المخالفة الجمركية المدعى بشأنها وهي تبديل محرك السيارة ولذلك فالاختصاص للبث بشان ينعقد إلى المحكمة الجمركية وحيث أن مخاصمة وزارة النقل في الدعوى صحيحة لأنها ممتنعة عن تسجيل السيارة المدعى بتبديل محركها واستبداله بأخر مستورد تهريبا وحيث أن المادة /219/ من قانون الجمارك التي نظمت أصول الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك وأصحاب العلاقة ونصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك لم تشترط الولاية المحكمة الجمركية أن تكون الجمارك هي المدعية وعليه فالأسباب 2و 3 و 4 من أسباب الطعن تستوجب الرفض . وحيث أن ما قضت به المحكمة لا يأتلف مع مطالب المدعي ولا مع الواقع والقانون ذلك أن المدعي لم يطلب بادعائه منع الجمارك من معارضته بالمخالفة والادارة نفسها لم تدع بعد بهذه المخالفة وكذلك فليس من حق المدعي أن يطلب لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .