• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن الحكم على مقاصد الركاب والسائق قبل طرح السؤال القانوني عليهم فإذا أجابوا بالنفي حول حيازتهم البضاعة يريدون التصريح عنها وتبين وجود

قيام المخالفة الجمركية في استيراد البضائع يتطلب احترام الإجراء القانوني السابق على التكييف، وهو سؤال الركاب والسائق عما إذا كان لديهم بضاعة يرغبون بالتصريح عنها؛ فلا يُستدل على القصد قبل هذا الإجراء، وتثبت المخالفة عند النفي ثم ظهور البضاعة.

نص الاجتهاد

لا يمكن الحكم على مقاصد الركاب والسائق قبل طرح السؤال القانوني عليهم فإذا أجابوا بالنفي حول حيازتهم البضاعة يريدون التصريح عنها وتبين وجود بضاعة تحققت المخالفة وإذا رغبوا بالتصريح عن البضاعة فأما أن تسمح بإدخال البضاعة وإما أن تردها إلى الخارج. المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده في استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة .وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا . وحيث أن وقائع القضية تشير إلى أن دورية من عناصر الجمارك تحرت السيارة وهي واقفة في رواق المسافرين وقبل أن تطرح السؤال القانوني على السائق والركاب عما اذا كان لديهم بضاعة يريدون التصريح عنها . وحيث أنه لا يمكن الحكم على مقاصد الركاب والسائق قبل طرح السؤال المشار إليه عليهم فإذا أجابوا بالنفي وتبين وجود بضاعة تحققت المخالفة واذا رغبوا بالتصريح عن البضاعة تطبق الجمارك فأما أن تسمح بإدخال البضاعة وإما أن تردها إلى الخارج.وحيث أن مراعاة الحكم المطعون فيه لهذه المبادئ يجعله بمناى من أسباب الطعن ويحقق سلامته ويوجب بالتالي رفض الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .