إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها في إفساد رضا العاقد المخدوع أمرٌ يعود تقديره إلى قضاة الموضوع.
ان استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها على افساد رضاء العاقد المخدوع يعود تقديره الى قضاة الموضوع