• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة البضاعة من منزل الزوج لا يعني اشتراك الزوجة معه بحيازة هذه البضاعة طالما أن الزوجة قد نفت علمها

لا تقوم مسؤولية الزوجة عن حيازة بضاعة مهربة لمجرد ضبطها في منزل الزوج، ما لم يثبت علمها بها أو اشتراكها الفعلي في حيازتها أو اتجارها بها، ويكفي لنفي المسؤولية إبداء إنكارٍ لا ينهدم بما يثبت عكسه.

نص الاجتهاد

مصادرة البضاعة من منزل الزوج لا يعني اشتراك الزوجة معه بحيازة هذه البضاعة طالما أن الزوجة قد نفت علمها المناقشة: من حيث أن البضاعة المهربة موضوع الدعوى تم مصادرتها من منزل المطعون ضده حسن وقد انتهت محكمة الموضوع إلى مساءلته و عدم مساءلة زوجة المطعون ضدها فوزة وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن مصادرة البضاعة من منزل الزوج لا يعني اشتراك الزوجة معه بحيازة هذه البضاعة طالما أن الزوجة قد تفت علمها بأن البضاعة مهربة وبحيازتها لها وما دام من المتعارف عليه أن ادارة المنزل تكون دائما من صلاحية الزوج وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها مما يعود المحكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأن ذلك ما دام تقديرها مستشفا مما له أصل في أوراق الدعوى ومتفقا مع الواقع والمنطق و عليه و استنادا لما سلف بيانه فإن انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفضها . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.