• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب على محكمة الموضوع أخذها بالخبرة التي انتهت إلى أن زيادة العدد الذي لم يرافقه زيادة بالوزن إنما هو من قبيل الخطا الكتابي

إذا ثبت بالخبرة أن زيادة العدد في المانيفست أو وثيقة الشحن لم تصحبها زيادة في الوزن، وكانت البضاعة مطابقة في وزنها، جاز اعتبار الزيادة خطأً كتابياً وعدم ترتيب المسؤولية على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

لا تترتب على محكمة الموضوع أخذها بالخبرة التي انتهت إلى أن زيادة العدد الذي لم يرافقه زيادة بالوزن إنما هو من قبيل الخطا الكتابي المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي زيادة مانيفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تغريم الباخرة ألفين وخمسمائة ليرة سورية رد الدعوى عن الشركة الناقلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن كما طعنت به الباخرة تبعية وحيث أن محكمة أول درجة قد أجرت خبرة وتبين نتيجة تقرير أن زيادة العدد الذي لم يوافقه زيادة بالوزن و انما كان الوزن صحيحا ومطابقا لوزن البضاعة انما هو من قبيل الخطا الكتابي وقد جاء تقرير الخبرة معللا ومستوفيا شرائطه لذا لا تثريب على محكمة الموضوع أن هي أخذت به واعتبرت أن سبب الزيادة بالعدد المذكور بمحضر الادخال كان نتيجة خطأ كتابي في وثيقة الشحن مما يجعل ما انتهى إليه القرار لجهة الحكم على الباخرة بغرامة مقدارها ألفين وخمسمائة ليرة سورية عملا بأحكام الفقرة /6/ من المادة /253/ جمارك في محلة القانوني كما أن الحكم برد الدعوى عن الباخرة في محله أيضا باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الباخرة أمام القضاء . وحيث أن ما ذكر يجعل الاستئنافين الأصلي والتبعي في غير محلهما ولا ينالان من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعنين موضوعا .